وتشمل مهام الديوان ونطاق رقابته في ضوء قانون الديوان رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته ما يلي:

1. مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وحسابات الأمانات والسلفات والقروض والتسويات والمستودعات.

2. تقديم المشورة في المجالات المحاسبية للأجهزة الخاضعة لرقابته.

3. الرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة.

4. التأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

5. التثبت من أن القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقاً للتشريعات النافذة.

6. تقديم تقرير سنوي عن الحساب الخاص بكل سنة مالية إلى مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب  يتضمن أراءه وملحوظاته ويبين المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.

 

صلاحيـات الديـوان تشمل :

1- التدقيق في الحسابات وبجرد النقد والطوابع والوثائق والمستندات ذات القيمة المالية إضافة إلى جرد اللوازم في أية دائرة.

2- تدقيق أي مستند أو سجل أو أوراق لازمة لتحقيق قناعة كاملة بدقتها، والاطلاع على المعاملات الحسابية والمالية في جميع الدوائر في أي دور من أدوارها سواء ما يتعلق منها بالإيرادات أو النفقات كما وله حق الاتصال المباشر بالموظفين الموكول إليهم أمر هذه الحسابات ومراسلتهم.

3- التدقيق بصورة يتأكد منها بأن الحسابات جارية وفقاً للأصول الصحيحة وان التدابير المتخذة للحيلولة دون الانحراف والتلاعب كافية وفعالة، وله أن يوجه النظر إلى أي نقص يجده في التشريع المالي أو الإداري، وان يتثبت من ان القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمور المالية والحسابات معمول بها بدقة، وأن يلفت النظر إلى أي تقصير أو خطأ وأن يبين رأيه في كفاية الأنظمة والتعليمات لتحقيق الرقابة الفعالة على المال العام.

4- الاطلاع على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء كانوا ماليين أو إداريين، وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والإدارية، وأن يطلب تزويده بكل ما يرغب الاطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع مؤسسات الدولة.

5-  لرئيس ديوان المحاسبة أن يستعين بمستشارين وخبراء واختصاصيين في الأمور التي تستدعي معرفتها خبرة فنية.

 

ويشمل نطاق عمل ديوان المحاسبة الجهات التالية :

1. الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.

2. المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة.

3. أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها.

4. الرقابة على الشركات التي تساهم الحكومة بنسبة 50% فاكثر من رأسمالها.

 

 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟